السيد محمد صادق الروحاني

227

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة ، ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها

--> ( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 509 .